سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ "إِنَّ الْحُمَّى…

الإسلام > حديث > صحيح مسلم > حديث ٢٢١٢

الحديث رقم ٢٢١٢ من كتاب «كتاب السلام» في صحيح مسلم، تحت باب: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: يقول "إن الحمى فور من جهنم. فابردوها…

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ "إِنَّ الْحُمَّى فَوْرٌ مِنْ جَهَنَّمَ. فَابْرُدُوهَا بالماء".

٨٤ - (٢٢١٢) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ. حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ "الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ. فَابْرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ" وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ "عَنْكُمْ" وَقَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ.

سند حديث: ٨٣ - (٢٢١٢) حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو…

٨٣ - (٢٢١٢) حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو الأحوص عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: يقول "إن الحمى فور من جهنم. فابردوها…

يبين الحديث الشريف مقدار القيام في كل من صلاة الظهر والعصر، فمقدار القيام في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بمقدار قراءة ثلاثين آية أي بمقدار سورة السجدة، والركعتين الأخيرتين بمقدار نصفها أي خمس عشرة آية، وصلاة العصر أقل من الظهر ففي الركعتين الأوليين منها بمقدار خمس عشرة آية، والركعتين الأخيرتين بمقدار النصف أي من سبع إلى ثمان آيات.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • كان قدر قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأوليين من الظهر بقدر سورة {الم (1) تَنْزِيلُ} السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك.
  • استحباب تطويل صلاة الظهر وقراءتها، على صلاة العصر وقراءتها.
  • يستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاةٍ على الثانية، ويستحب أن يمد في الأوليين، ويحذف في الأخريين.
  • هذا الحديث يُؤيد ما جاء من أنَّه قد لا يقتصر المصلي على الفاتحة، في الأخريين من الظهر والعصر؛ حيث كانت الأخريان في الظهر على النصف من الأوليين منهما، مع أنه يقرأ بـ {الم، تَنْزِيلُ} السجدة، وقد دلت الروايات الصحيحة على الاقتصار على قراءة الفاتحة في الأخريين من الظهر والعصر، فيجمع بينهما بأنَّه -صلى الله عليه وسلم- صنع هذا تارة، وذاك أخرى، فالكل جائز، وهذا كله يدل على أنَّه يقرأ فيهما غير الفاتحة، وقراءة شيء بعد الفاتحة في الأوليين من الظهر، والأوليين من العصر معلومٌ ومتفقٌ عليه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.6 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
الله أكبر