الإسلام > حديث > صحيح مسلم > حديث ٣٠١٨
الحديث رقم ٣٠١٨ من كتاب «كتاب التفسير» في صحيح مسلم، تحت باب: كتاب التفسير.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
أنه سأل عائشة عن قول الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [٤ /النساء /٣] قالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حجر وليها. تشاركه في ماله. فيعجبه مالها وجمالها. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها
⦗٢٣١٤⦘
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء، سواهن.
قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فيهن. فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} [٤ /النساء /١٢٧].
قالت: والذي ذكر الله تعالى؛ أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [٤ /النساء/ ٣].
قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن.
٦ - م - (٣٠١٨) وحدثنا الحسن الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب. أخبرني عروة؛
أنه سأل عائشة عن قول الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}. وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري. وزاد في آخره: من أجل رغبتهم عنهن، إذا كن قليلات المال والجمال.
٧ - (٣٠١٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة،
في قوله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}. قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها و وارثها. ولها مال. وليس لها أحد يخاصم دونها. فلا ينكحها لمالها.
⦗٢٣١٥⦘
فيضربها ويسئ صحبتها. فقال: {إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}. يقول: ما أحللت لكم. ودع هذه التي تضربها.
٨ - (٣٠١٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة،
في قوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن}. قالت: أنزلت في اليتيمة. تكون عند الرجل فتشركه في ماله. فيرغب عنها أن يتزوجها. ويكره أن يزوجها غيره. فيشركه في ماله. فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
٩ - (٣٠١٨) حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. أخبرنا هشام عن أبيه، عن عائشة،
في قوله: {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن}. الآية. قالت: هي اليتيمة التي تكون عند الرجل. لعلها أن تكون قد شركته في ماله. حتى في العذق. فيرغب، يعني، أن ينكحها. ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله. فيعضلها.
٦ - (٣٠١٨) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سرح وحرملة بن يحيى التجيبي (قال أبو الطاهر: حَدَّثَنَا. وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا) ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزبير؛
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط