«أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠١٢٥
الحديث رقم ١٠١٢٥ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا…
«أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»
سند حديث: ١٠١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا…
١٠١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
رواة الحديث