«يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ، وَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠١٣٤
الحديث رقم ١٠١٣٤ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «يؤخذ من النخل والماشية، وأما المال فحتى…
«يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ، وَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ»، يَعْنِي مَالَ الْيَتِيمِ،
سند حديث: ١٠١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ…
١٠١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: