الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠١٦
الحديث رقم ١٠١٦ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ تَطْهُرُ وَفِي ثَوْبِهَا الدَّمُ، وَلَيْسَ يَكْفِيهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطُّ وَتَدَعَ ثَوْبَهَا بَعْدُ، قَالَ: