«لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ تَرَى شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٢٢

الحديث رقم ١٠٢٢ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا بأس به، إلا أن ترى شيئا فتغسله»

«لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ تَرَى شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ»

سند حديث: ١٠٢٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ…

١٠٢٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.2 / 29.5
الإضاءة 60%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
أستغفر الله