الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٣٥١
الحديث رقم ١٠٣٥١ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: في صدقة الفطر من قال: نصف صاع بر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٣٥١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا كَانَتْ " تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ يَمُوتُ وَمِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ، وَالْغَائِبِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ