الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٥١٥
الحديث رقم ١٠٥١٥ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في بيع الصدقة ممن يشتري.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٥١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ أَوْ تُوسَمَ»
مَا قَالُوا فِي الْمَالِ الَّذِي تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ