«لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٥٥٣
الحديث رقم ١٠٥٥٣ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال: لا يزكيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «للزكاة حد معلوم فإذا جاء ذلك حسب ماله…
«لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ، وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ»
سند حديث: ١٠٥٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ…
١٠٥٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: