الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١١٠٤٧
الحديث رقم ١١٠٤٧ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في كم يكفن الميت؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٠٤٧ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ " أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَسَأَلْتُهُمْ فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالُوا: «فِي ثَلَاثَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا قَبَاءٌ، وَلَا عِمَامَةٌ»