الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١١٠٨٨
الحديث رقم ١١٠٨٨ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في كم تكفن المرأة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٠٨٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي الْمِنْطَقِ، وَفِي الدِّرْعِ، وَفِي الْخِمَارِ، وَفِي اللِّفَافَةِ، وَالْخِرْقَةِ الَّتِي تُشَدُّ عَلَيْهَا "