«يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِي الْخِرْقَةِ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَخِرْقَتَيْنِ»