الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 11128
الحديث رقم 11128 من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: من قال ليكون الكفن أبيض ورخص في غيره.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي تَحْسِينِ الْكَفَنِ، وَمَنْ أَحَبَّهُ، وَمَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا يُفْعَلَ
١١١٢٨ - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ امْرَأَةً عَرُوسًا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَمَاتَتْ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَسُئِلَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَتْ: