«يُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١١٣٢٦
الحديث رقم ١١٣٢٦ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «يكره الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد…
«يُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ»
سند حديث: ١١٣٢٦ - حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي…
١١٣٢٦ - حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
رواة الحديث