الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١١٣٣٣
الحديث رقم ١١٣٣٣ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيهما يبدأ.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَمَلَ الْجِنَازَةَ
١١٣٣٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجِنَازَةِ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ: