الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١١٥٢٥
الحديث رقم ١١٥٢٥ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: من رخص في أن يجلس قبل أن توضع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٥٢٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَا فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُمْ أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَقَدْ عَلِمَ هَذَا، يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ»
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ لَهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ