الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 11786
الحديث رقم 11786 من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٧٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَمُرُّ بِلَيْلٍ، وَلَا نَهَارٍ بِقَبْرٍ إِلَّا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ مَعَهُ يَقُولُ: