«إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١١٩٦٥
الحديث رقم ١١٩٦٥ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها، وبين…
«إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا»
سند حديث: ١١٩٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ…
١١٩٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: