الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١١٩٦٦
الحديث رقم ١١٩٦٦ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
١١٩٦٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لِأَبِي بَكْرَةَ، فَمَاتَتْ فَتَنَازَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو بَكْرَةَ، وَقَالَ لِلْوَلِيِّ: