«أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ يَدَهُ بِالدَّسَمِ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٢٩٣٧
الحديث رقم ١٢٩٣٧ من كتاب «كتاب الحج» في المصنف، تحت باب: فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدسم»
«أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ يَدَهُ بِالدَّسَمِ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٢٩٣٧ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا…
حَدَّثَنَا
١٢٩٣٧ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
رواة الحديث