«مَعَكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَحْرِمْ فِيهِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٣١١٩

الحديث رقم ١٣١١٩ من كتاب «كتاب الحج» في المصنف، تحت باب: في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال: لا بأس أن يغسله ويحرم فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «معك ثوب غيره؟» قال: لا، قال: «فأحرم فيه»

«مَعَكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَحْرِمْ فِيهِ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٣١١٩ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا…

حَدَّثَنَا

١٣١١٩ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ وَمَعِيَ ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِالزَّعْفَرَانِ، فَغَسَلْتُهُ حَتَّى ذَهَبَ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، فَقَالَ سَعِيدٌ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18 / 29.5
الإضاءة 88%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
اللهم صل على محمد