الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٥٤٧٣
الحديث رقم ١٥٤٧٣ من كتاب «كتاب الحج» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا اعتمر في غير أشهر الحج.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٥٤٧٣ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ؟ قَالَ: " لَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ، وَقَدْ كَانُوا يُهْدُونَ، وَقَدْ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، فَهَلْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَصَالَحَهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ يَنْحَرُ جَزُورًا فِي الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ "
فِي الْمُحْصَرِ يُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ