«إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٠٤١
الحديث رقم ١٦٠٤١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في المملوك، كم يتزوج من النساء؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن…
«إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٠٤١ - يَحْيَى بْنُ عَبْدِ…
حَدَّثَنَا
١٦٠٤١ - يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:
رواة الحديث