الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٠٤٤
الحديث رقم ١٦٠٤٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في المملوك، كم يتزوج من النساء؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٠٤٤ - الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى «أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»