«لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، حَتَّى…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٠٥٤
الحديث رقم ١٦٠٥٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول، حتى…
«لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٠٥٤ - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ…
حَدَّثَنَا
١٦٠٥٤ - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: