«لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، حَتَّى…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٠٥٤

الحديث رقم ١٦٠٥٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول، حتى…

«لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٠٥٤ - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ…

حَدَّثَنَا

١٦٠٥٤ - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد