«إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦١٢٢

الحديث رقم ١٦١٢٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»

«إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦١٢٢ - عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ…

حَدَّثَنَا

١٦١٢٢ - عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده