«لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦١٣٨

الحديث رقم ١٦١٣٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره»

«لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦١٣٨ - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ…

حَدَّثَنَا

١٦١٣٨ - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: فِي رَجُلٍ ـ يَعْنِي عَبْدٍ ـ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتَقَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله