«يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ» حَدَّثَنَا١٦١٤٥…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦١٤٤

الحديث رقم ١٦١٤٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطؤها أم لا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يكف عنها حتى يشتري نصيب الآخر» حدثنا١٦١٤٥…

«يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ» حَدَّثَنَا

١٦١٤٥ - هُشَيْمٌ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦١٤٤ - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ…

حَدَّثَنَا

١٦١٤٤ - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.9 / 29.5
الإضاءة 64%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
أستغفر الله