الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦١٤٧
الحديث رقم ١٦١٤٧ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطؤها أم لا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي رَجُلٍ يَعْتِقُ أَمَتَهُ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، مَنْ يَرَاهُ جَائِزًا وَمَنْ فَعَلَهُ
حَدَّثَنَا
١٦١٤٧ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: