الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16218
الحديث رقم 16218 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل الأب.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٢١٨ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ، جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ: