الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16247
الحديث رقم 16247 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
⦗٤٨٢⦘
١٦٢٤٧ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أَصَبْتُ مِنْهَا، وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا، فَنَهَتْهُ، فَقَالَ: لَا حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ، فَقَالَتْ: