الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16250
الحديث رقم 16250 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٢٥٠ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا، وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا؟ قَالَ: