«إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ، فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ، فَوَرِثَتِ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٤٨٨

الحديث رقم ١٦٤٨٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: المرأة تملك من زوجها شيئا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا كان للمملوك امرأة، فمات مولى المملوك…

«إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ، فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ، فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبَهَا مِنْهُ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ»

كَمْ يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ؟

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٤٨٨ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ…

حَدَّثَنَا

١٦٤٨٨ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد