الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٥٠١
الحديث رقم ١٦٥٠١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: كم يؤجل العنين؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٥٠١ - هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِمْ، أَنَّ أَبَا حَلِيمَةَ مُعَاذًا الْقَارِيَّ تَزَوَّجَ ابْنَةَ جَارِيَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، فَأَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً، قَالَ يَحْيَى: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَيْثُ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: