«لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ» فِيهِ إِذَا وَصَلَ مَرَّةً، ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16516

الحديث رقم 16516 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في امرأة العنين ما لها من الصداق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لها نصف صداق» فيه إذا وصل مرة، ثم حبس عنها

«لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ»

فِيهِ إِذَا وَصَلَ مَرَّةً، ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٥١٦ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ…

حَدَّثَنَا

١٦٥١٦ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56