«لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ» فِيهِ إِذَا وَصَلَ مَرَّةً، ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٥١٦

الحديث رقم ١٦٥١٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في امرأة العنين ما لها من الصداق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لها نصف صداق» فيه إذا وصل مرة، ثم حبس عنها

«لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ»

فِيهِ إِذَا وَصَلَ مَرَّةً، ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٥١٦ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ…

حَدَّثَنَا

١٦٥١٦ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21 / 29.5
الإضاءة 63%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله