«إِذَا وَطِيَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ» فِي تَزْوِيجِ الْفَاسِقِ

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٥٢٢

الحديث رقم ١٦٥٢٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: فيه إذا وصل مرة، ثم حبس عنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا وطيها مرة فليس لها خيار» في تزويج الفاسق

«إِذَا وَطِيَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ»

فِي تَزْوِيجِ الْفَاسِقِ

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٥٢٢ - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ…

حَدَّثَنَا

١٦٥٢٢ - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.6 / 29.5
الإضاءة 66%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله