الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 1655
الحديث رقم 1655 من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا قَلَبْتَهُ أَوْ حَكَكْتَهُ