«لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧١٢
الحديث رقم ١٦٧١٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا تزوج امرأة المفقود، حتى يرجع أو يموت»
«لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧١٢ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ…
حَدَّثَنَا
١٦٧١٢ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: