«إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٧٣٩
الحديث رقم ١٦٧٣٩ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا طلقها تطليقتين، ثم وطئها السيد تزوجها…
«إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ، بِأَنْ تُكْمِلَ الْأُخْرَى عِدَّتُهَا وَيَكُونُ خَاطِبًا»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٧٣٩ - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ…
حَدَّثَنَا
١٦٧٣٩ - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: