الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٨٣٢
الحديث رقم ١٦٨٣٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٨٣٢ - شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نَدْبَةَ، مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِرَةً بِهِ»