الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16855
الحديث رقم 16855 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فيعطي الصداق فيعلم به.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
⦗٥٣٤⦘
١٦٨٥٥ - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " تَزَوَّجَ عَبْدٌ لِأَبِي مُوسَى فِي إِمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلَائِصَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ قَلُوصَيْنِ، وَلِأَبِي مُوسَى ثَلَاثَ قَلَائِصَ، أَوْ أَعْطَاهَا ثَلَاثَ قَلَائِصَ، وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى قَلُوصَيْنِ، قَالَ: أُرَاهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ "