«لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ، وَيَدْخُلَ بِهَا»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٩٤٤
الحديث رقم ١٦٩٤٤ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا تحل للأول، حتى يجامعها الآخر، ويدخل بها»
«لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ، وَيَدْخُلَ بِهَا»
سند حديث: ١٦٩٤٤ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ…
١٦٩٤٤ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
رواة الحديث