«لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ، وَيَدْخُلَ بِهَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16944

الحديث رقم 16944 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تحل للأول، حتى يجامعها الآخر، ويدخل بها»

«لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ، وَيَدْخُلَ بِهَا»

سند حديث: ١٦٩٤٤ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ…

١٦٩٤٤ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56