الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧١٩٨
الحديث رقم ١٧١٩٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ مَنْ قَالَ: يُجَامِعُ أَهْلَهُ
١٧١٩٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا، أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا، وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَ: