«إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٦٦
الحديث رقم ١٧٢٦٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت…
«إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا»
سند حديث: ١٧٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نَا وَكِيع�…
١٧٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
رواة الحديث