«إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٢٦٦

الحديث رقم ١٧٢٦٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت…

«إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا»

سند حديث: ١٧٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نَا وَكِيع�…

١٧٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد