«لَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إِنَّهَا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17294
الحديث رقم 17294 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه…
«لَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً، إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ»
سند حديث: ١٧٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا…
١٧٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
رواة الحديث