الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17372
الحديث رقم 17372 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا، وليس له أن يتزوجها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٣٧٢ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ «يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»