«يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17523

الحديث رقم 17523 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه ".

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يجوز إقراره لها بصداق مثلها»

«يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا»

سند حديث: ١٧٥٢٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ…

١٧٥٢٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56