الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥٢٨
الحديث رقم ١٧٥٢٨ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
١٧٥٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالَا: