«يُلَاعِنُهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ، فَلَهَا…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٧٥٣٢

الحديث رقم ١٧٥٣٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يلاعنها، ولها نصف الصداق، فإن ظهر بها حمل…

«يُلَاعِنُهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

سند حديث: ١٧٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا…

١٧٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.2 / 29.5
الإضاءة 60%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
لا إله إلا الله