الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 17787
الحديث رقم 17787 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق. فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
١٧٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ: